تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن جنب غمس بعضه في ماء قليل بنية رفع الجنابة ثم غرف منه بيده وأجراه على ساعده هل ترتفع جنابة كفه وساعده أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا ترتفع جنابة كفه ولا ساعده لصيرورة الماء مستعملا بمجرد انفصاله .

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ١٥