تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن قطع وضوءه من غير ضرورة هل يثاب على ما فعله أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يثاب على ما مضى من وضوئه إذا قطعه بغير عذر

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ١٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ١٢٠