( سئل ) عما لو خلق له وجهان أحدهما من ورائه وخلفه والآخر من أمامه وقدامه فهل يكلف تطهيرهما معا في كل وضوء وتيمم إذا وجب ذلك ؟ ( فأجاب ) بأنه يجب عليه تطهير وجهه وهو ما كان أمامه من جهة قبله ؛ لأن المواجهة المأخوذ منها الوجه إنما تقع به ، وأما ما كان من ورائه من جهة دبره فلا يطلب منه تطهيره ؛ لأنه ليس من أعضاء الوضوء ، ولا التيمم ، وقد قالوا : لو نبتت له يد زائدة أو رجل زائدة في غير محل الفرض ، ولا محاذية لم يجب غسل شيء منها ، وإن نبتت بمحل التحجيل المطلوب تطهيره فيؤخذ منه عدم وجوب تطهير الوجه المذكور بالأولى
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ١١٨