( سئل ) هل تكفي دائم الحدث نيته الطهارة للصلاة ونحوها أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه تكفيه نيته المذكورة وما في معناها ( سئل ) عما لو توضأ مرة ثم مرة ثم مرة هل تحصل له فضيلة التثليث كما قاله الروياني والفوراني وغيرهما أو لا تحصل له كما قاله الجويني واقتصر على نقله عنه في المجموع وأفتى به الأصح عدم حصول فضيلة التثليث بالوضوآت المذكورة
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ١١٧