تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) هل المعتمد في لحية المرأة والخنثى وجوب غسل ظاهرها وباطنها ، وإن كثفت وخرجت عن حد الوجه أم لا يجب في الخارج منها الكثيف إلا غسل ظاهره فقط ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد أنه لا يجب في الخارج منها الكثيف إلا غسل ظاهره فقط

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ١١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ١١٤