( سئل ) هل المعتمد في لحية المرأة والخنثى وجوب غسل ظاهرها وباطنها ، وإن كثفت وخرجت عن حد الوجه أم لا يجب في الخارج منها الكثيف إلا غسل ظاهره فقط ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد أنه لا يجب في الخارج منها الكثيف إلا غسل ظاهره فقط
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ١١٤