( سئل ) هل يجوز لدائم الحدث تأخير استنجائه عن وضوئه كالسليم أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يجب تقديم استنجائه على وضوئه ؛ لأن وضوءه لا يرفع حدثه وإنما هو للإباحة ، ولا إباحة مع النجاسة فهو كالمتيمم فقولهم يجوز تأخير الاستنجاء عن الوضوء محمول على وضوء السليم بدليل تعليلهم المذكور ؛ إذ الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما ، وهذا هو الراجح ، وإن اقتضى كلام بعضهم عدم وجوبه
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ١١٣