ذكر في السؤال ، وإن لم يكن محدثا على الراجح كالوضوء بعد الفصد أو الحجامة أو القيء أو حمل الميت ، أو مسه أو أكل لحم الجزور كفته نية الوضوء أو نحوه ، أو نية الوضوء لذلك ؛ إذ الخروج من الخلاف يحصل بكل منهما ، وما نسب لإفتائي في السؤال لم أره فيما علقته من الفتاوى ، وعلى تقديره فمحله في القسم الثاني
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ١١١