( سئل ) عن قول الشيخ زكريا في الوضوء ينوي مع التسمية عند غسل الكفين بأن يقرنها بها عند أول غسلهما كما يقرنها بتكبيرة الإحرام هل يؤخذ منه أنه يتلفظ بالنية ثم يتلفظ بالبسملة وهل هو المعتمد أو أنه ينوي بقلبه مع التلفظ بالبسملة ثم يتلفظ بالنية ، وهذه المسألة وقع فيها منازعة فإن تيسر نقل فاعزه لقطع المنازعة ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يؤخذ من كلام شيخنا رحمه الله تعالى إلا أنه ينوي بقلبه مع تلفظه بالبسملة كما في المقيس عليه ، ووجهه أن تقديم النية على البسملة يؤدي إلى خلو بعض الفرائض عن التسمية ، وتقديم التسمية على النية يؤدي إلى خلو بعض السنن عن النية وقال النووي في مجموعه في باب الغسل : ويستحب أن يبتدئ بالنية مع التسمية ا ه ثم إن أراد الإتيان بأكمل النية تلفظ بها بعد التسمية
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ١٠٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ١ · ص ١٠٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي