تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن مسح جميع رأسه ، أو أطال قيامه أو ركوعه أو سجوده أو أخرج بعيرا عن خمس أو بدنة عن شاة هل يقع الجميع فرضا أم يقع الزائد نفلا ؟ ( فأجاب ) بأنه قد صحح في الروضة والمجموع والتحقيق في باب صفة الصلاة أن الجميع فرض وصحح في المجموع والتحقيق في باب الوضوء ، وفي الروضة في باب الأضحية أن الزائد يقع نفلا وصحح في الروضة في باب الدماء وفي المجموع في النذر في البدنة والبقرة المخرجة عن شاة أن الفرض سبعها ، وصحح في المجموع في الزكاة ما أفهمه كلام الروضة وأصلها هناك أن الزائد في بعير الزكاة فرض وفي بقية الصور نفل وادعى اتفاق الأصحاب على تصحيحه ، وفرق بأن الاقتصار على بعض البعير لا يجزئ بخلاف بعض البقية ا ه وهذا هو الراجح

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ١٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ١٠٥