شراؤه غير الابن والآباء والأمهات والأخوات والأخوة لأنه لا يستلحقهم وقاله المدنيون وعن مالك يشتري الأب وغيره من الثلث ويرثه وعن أشهب ليس له شراء ابنه بماله كله إذا لم يكن معه مشارك في الميراث أو يكون من يرث في رق الولد ويحجبه الولد الحر فأما مع المشارك فلا يشتريه إلا بالثلث وكذلك من يعتق عليه وأنكر قول مالك أنه لا يشتريه إلا بالثلث ولم يقصد قال اللخمي اختلف في الآباء والأبناء والأم والأخوة والأخوات والجدات كالاختلاف في الولد هل يعتقون من رأس المال أو من الثلث فعن أشهب من رأس المال وعنه ذلك إذا لم يكن معه وارث لأنهم أولى بماله وخصص عبد الملك هذا بالابن فيعتق من رأس المال فيرث لأنه له استلحاقه بخلاف غيره وقيل يختص برأس المال الولد وولد الولد كان له ولد آخر أم لا
(فرع)
</span>
في الكتاب أوصى بعتق أمته بعد موته بسنة والثلث يحملها فما ولدت بعد موته وقبل السنة يعتقون بعتقها وكذلك المكاتبة والمدبرة بعد العقد وأرش خراجها وقيمة مثلها قبل السنة للورثة لأنها ملكهم فيها وما أفادت بعطية أو كسب لا ينزع منها كالمعتقة إلى أجل يتبعها مالها وقيل ينزع إذا لم يقرب الأجل لأنها رقيق فإن جنت خير الورثة في فداء الخدمة بجميع الجناية أو يسلموا الخدمة للمجني عليه ويقاص بها في الجناية فإن وفت قبل السنة رجعت للخدمة بقية السنة وإن بقي من الأرش شيء بعد السنة عتقت وأتبعت به وللوارث عتقها قبل السنة لأن الحق له في الخدمة والولاء للموصي لأنه المنشئ للعتق من ثلثه وإن كانا وارثين فأعتق أحدهما سقط حقه من الخدمة وحده وبقيته حر ويخدم الآخر إلى تمام الأجل قال التونسي من أعتق في صحته إلى أجل ثم مات فالأقرب أن للوارث انتزاع المال