فلان خاصة به أهل الوصايا قال ولو طرأ دين لرد عتقه أو بيعه ممن أحب إلا أن يسع الثلث وإن لم يسع الثلث وقد بيع ممن أحب فأعتقه رجع على المشتري بما وضع له ونفذ العتق قال مالك وإذا قال بيعوه ولم يقل للعتق ولا من فلان ولا ممن أحب لهم عدم بيعه لعدم تعلق حق بالمبيع لأحد ولو قال يخير في البيع والبقا لبيع إن خرج من الثلث وشاء العبد لأنها وصية له ولا يوضع لمشتريه شيء لأنه بيع غير متقرر ولم يخص أحد بعينه وإذا أوصى ببيعه ممن أحب أو من فلان فأعتقه الورثة فليس ذلك لهم ويبيعوه بوضيعة الثلث ولو قال ممن يعتقه فأراد الورثة كلهم عتقه كان ذلك لهم لأن المقصود العتق قال ابن كنانة في الذي يباع ممن أحب لا يقام للمزايدة بل يجمع له الإمام ثلاثة أو أربعة فيقوم ويحط ثلث القيمة فإن أحب رجلين تزايدا عليه على أن يحط الثلث فمن وقع عليه وضع ثلث ذلك الثمن عنه فإن أحب رجلا فاشتراه قال أشهب له الانتقال إلى غيره وثالث ورابع ما لم يطل حتى يضر بالورثة قال اللخمي إذا قال بيعوه ممن أحب فأحب أحدا بيع منه فإن لم يشتره بقيمته حط إلى مبلغ ثلث قيمته فإن لم يرض فقولان لمالك يخير الورثة بين بيعه بذلك وعتق ثلثه وعنه يكون رقيقا لأن الوصية لم تقتض أكثر مما فعلوه قال ويزاد الثلث وينقص في هذه المسائل إلا في مسألتين بيعوه من فلان للعتق أو بيعوه للعتق ولم يسم فلانا وأما الانتظار فيختلف إن كان الامتناع من الموصى له لم ينتظر نحو اشتروا عبد فلان فيأبى البائع أو بيعووا عبدي من فلان فيأبى الشراء فلا انتظار لأن الموصى له رضي بترك الوصية وإن كان الامتناع من غير الموصى له نحو اشتروه للعتق فيأبى سيده بيعه فالعبد له حق في العتق ولم يكن الامتناع منه قال ابن القاسم الثمن ميراث بعد الانتظار ولم يجزه وفي كتاب الوصايا الثاني بعد اليأس وقيل لا ينتظر وكذلك الجواب إذا قال بيعوه من فلان للعتق فامتنع فلان من الشراء واختلف إذا قال اشتروا عبد ولدي فأعتقوه ومعه ورثة فقال مرة لا يزاد
الذخيرة · الجزء ٧ · الصفحة ٨٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الذخيرةج ٧ · ص ٨٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي