النكت لم يجعل مالك على المقر على نفسه قبل قيام غرمائه يمينا بخلاف المقر على أبيه ولو أقر على نفسه بوديعة قدمت على دين الغرماء ومع ذلك لا يحلف لأن الوديعة إذا لم توجد وجب الحصاص بها كالدين والدين المقر به يقدم على كل حال قال التونسي إذا أقر الوارث بوديعة عند أبيه حلف المقر له أخذها فإن كان معه ورثة والمقر عدل حلف المقر له وإلا أعطاه نصيبه منها مؤاخذة له بإقراره قال ابن يونس إن أقر ولا دين عليه أن أباه أوصى بأكثر من ثلثه وأنه أجاز ذلك وأشهد ثم مات الابن مدينا ولم يقبض الموصى له وصيته قدمت وصية الأب إن عرف أنه مال الأب لتقدم التصرف على الحجر وإن لم يوجد للأب شيء من ماله وعلى الأب دين حاصص غرماء الأبن موصى له في مال الابن وإن وجد من مال الأب شيء أخذه الموصى له خاصة فما فضل حاص به لأن الوصية صارت على الابن باستهلاكه مال الأب قاله أشهب قال محمد كذلك فيما بلغ ثلث الأب وما جأوزه ومال الأبن بيد الابن حتى مات بطل الزائد لأنه هبة له لم تقبض فإن كان بيد غيره نفذ للموصى له لأن ذلك كالحوز
(فرع)
</span>
قال ابن يونس في الكتاب إذا ترك ابنين وألفين فأقر أحدهما أن على الأب ألفا لفلان حلف معه إن كان عدلا وإلا أخذ خمسمائة وقال أشهب يأخذ الألف كلها لأنه لا ميراث لوارث يزعم إن الميت مديون بخلاف الدين إقراره بالوصية لأن الموصى له شريك في المال ولو أقر كل واحد بألف على أبيهما لغير من أقر له الآخر وكلاهما ينكر قول أخيه قضي بالألفين مع حلف كل واحد من المقر له إن