تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويرجع بالثمن فيصير أخذ الثمن والثمرة وإذا لم يأخذها أخذها المستحق في المواضع التي يغرم المستحق السقي والعلاج وإن كان البائع من هذا المشتري قد تقدم له سقي وعلاج غرم ذلك لهما جميعا إذا لم يكن البائع من هذا المشتري غاصبا

(فرع)

</span>

في الكتاب إذا أقر أنه اشترى من فلان الغائب لا يأخذ بالشفعة إلا ببينة على الشراء لأن الغائب قد ينكر فيأخذ داره ويرجع على المشتري بالأجرة إلا أن يقضي قاض بإقراره فيبطل حقه في الغلة

(فرع)

في الكتاب تجوز شهادة النساء في الوكالة على الأموال بخلاف الوكالة على الأبدان وتجوز شهادتهن على الأخذ بالشفعة أو تسليمها أو على أنه شفيع أو على المبتاع أنه أقر أن فلانا شفيع لأن ثمرة هذه الشهادات أموال

(فرع)

في الكتاب يجوز للشفيع أخذ بيت بما ينوبه من الثمن يصطلحان على ذلك قال ابن يونس يريد أنه علم قبل التسليم بما ينوبه من الثمن وإلا فلا يجوز له لأنه شراء بثمن مجهول إلا على مذهب من يجيز جمع سلعتين في البيع

(فرع)

في الجواهر ليس للشفيع غلة دار أو أرض أو ثمرة نخل قبل قيامه لأن الغلة بالضمان والمشتري ضامن مالك

(فرع)

قال لو وجد المبتاع بالشقص عيبا فأراد رده على البائع قبل أخذ الشفيع فذلك له وكذلك إن وجد البائع بالعبد الذي عو عوض الشقص عيبا فأما بعد أخذه

الذخيرة · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الذخيرةج ٧ · ص ٣٦٧