تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البائع قال محمد للشفيع الأخذ من البائع لانقطاع التهمة عنه فتكون الإقالة بيعا كما لو ولاه غيره للشفيع الشفعة على من شاء منهما قال أشهب القياس إذا استقال البائع المشتري فأقاله بغير زيادة ولا نقصان في الثمن من قبل تسليم الشفيع الشفعة أن للشفيع الأخذ ممن شاء منهما ولكن الاستحسان فيه أن لا يكون له الأخذ إلا من المشتري لأنه يترك فرارا وأما الإقالة بزيادة أو نقصان فله الأخذ من أيهما شاء لأنهما بيعان لتغير الثمن قال أشهب ولو قيل يأخذ في الإقالة بلا زيادة ولا نقصان صح قال ابن يونس قال عبد الملك إن رأى أن الإقالة لقطع الشفعة أخذ بعهدة الشراء أو رأى أن الإقالة لوجه الصحة فهو بيع حادث يأخذ بأيهما شاء ولمالك في بطلان الإقالة والعهدة على المشتري أو تصح ويخير فيهما قولان وفي الجلاب إذا استقال المشتري لا تسقط الإقالة الشفعة وهل عهدته على المشتري والإقالة باطلة أو يخير بين البائع والمشتري روايتان قال شارح الجلاب لأن العقد أثبت حقه على المشترى فالإقالة بعد ذلك لا تؤثر وليس له الأخذ بعهدة الإقالة لأنها ليست بيعا هاهنا لاتهام المشتري في الهروب من العهدة قال الأبهري معنى هذه المسألة إذا قصد بالإقالة قطع الشفعة فالإقالة باطلة ويأخذ من المشتري والعهدة عليه وأما إن لم يرد بها ذلك صحت وأخذ إما بالصفقة الأولى والعهدة على المشتري أو بالثانية والعهدة على البائع لأنه صار مشتريا فإن سلم الشفيع شفعته صحت الإقالة وتردد الروايتين على صحة الإقالة وعدمها ويأخذ في الشركة والتولية كما يأخذ في ابتداء البيع نظائر قال أبو عمران الإقالة بيع إلا في ثلاث مسائل في الشفعة والمرابحة والإقالة في الطعام

(فرع)

</span>

في الكتاب إذا لم يحضر الشفيع الثمن انتظر إلى ثلاثة أيام قال التونسي اختلف في تأخير المشتري فظاهر المدونة لا يؤخر في النقد وعنه يؤخر إلى الثلاث وإذا تلوم في النقد فلم يأت قال أشهب يباع الشقص وغيره في الثمن

الذخيرة · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الذخيرةج ٧ · ص ٣٥٥