تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السلام أنه قال في الآبق أربعون درهما وهي أحاديث ضعيفة ولأن العادة كالشرط بدليل النقود في المعاملات وتعين الأعمال في الإجارات ونفقات الزوجات قاعدة مذهبية من فعل لغيره فعلا ما شأنه فعله من مال أو عمل لزمه ذلك المال وأجرة ذلك العمل كان واجبا كأداء الدين أم لا كحلق الرأس وغسل الثوب وإن كان شأنه فعله بنفسه أو عبده أو هو ممن يسقط عنه ذلك المال لم يلزمه شيء وقال (ش) لا يلزم في ذلك كله شيء لنا القضاء بالعوائد كما تقدم تقريره فنفقة الآبق تجب بناء على الملك ولا تجب قياسا على الغيبة وليس شأن الناس الإنفاق على الآبق فاختلف فيها وشأن الناس طلب الآبق فوجبت الأجرة إلا أن تكون قرينة تدل على التبرع من كونه ليس شأنه ذلك وقال اللخمي لو لم يسمع الآتي بالآبق قول سيده من جاءني به فله كذا لم يكن له شيء إلا أن يكون شأنه الإتيان بالآبق فله جعل مثله كما لو جاء به قبل القول وجعل له ابن حبيب بعد القول الجعل سمع أم لا - كان ذلك شأنه أم لا قال وهو أحسن - إذا قال لم أتطوع وله الأقل من المسمى أو جعل مثله فإن جاء به من سمع قول سيده وقال لم أعمل على قول السيد لأن لي طلب ذلك وإنما استفدت من قوله إن العبد آبق حلف

الذخيرة · الجزء ٦ · الصفحة ٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الذخيرةج ٦ · ص ٧