تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يضربوا بدين الأول ويأخذوا ما ينويه وقال ابن عبد الحكم إن قال أسقطت ديني لم يحاصص الورثة بدينه إذا كان الميت معروفا بالدين وإلا فإن كان الورثة فقراء حمل تركه على الدين بالورثة فيتحاصون فيه

فرع

- في الكتاب إذا وهبت المبيع بيعا فاسدا قبل تغيره في سوقه أو بدنه جازت الهبة إن قام بها الموهوب أو بعد تغير سوقه امتنع للزومه للمبتاع بالقيمة وإن أعتقته قبل تغير سوقه أو بدنه جاز أيضا لبطلان العقد قال ابن يونس قال أشهب لا يعتق إلا بعد الفسخ لأن ضمانه من المشتري قال اللخمي قال محمد للموهوب القيام بعد موتك وقبل الفوت وإذا وهبته قبل الفوت ورضي المشتري بإمضاء الهبة جاز وانتقض البيع وصار وديعة في يد المشتري ولا ضمان عليه وتصح حيازته للموهوب له وإن لم يقل له أنا أحوزه لك فقولان يتخرجان من هبة الوديعة لأن يد الواهب ليست عليها فتصح وإن تمسك المشتري بالمبيع ولم يرض بقبضه ولا بإمضاء الهبة ثم فات مضى حكم البيع إن كان مختلفا في فساده وإن اجتمع على فساده مضت الهبة لأن العقد أبقى نقل الضمان دون الملك وإن علمت بالفوت وأن الحكم عدم الرد حمل على أنك أردت هبة القيمة فإن مات العبد قبل الهبة أخذت القيمة لأنه لا يجهل أحد أن الموت فوت قال صاحب النكت إذا وهب قبل حوالة السوق ولم يقبضه حتى حالت السوق بيع المبتاع قال أبو محمد بطلت الهبة للفوت قبل الحوز ثم رجع إلى أن الهبة وقعت في حالة وجوب رد العين فهبة البائع فوت لانتقاله عن ملكه

فرع

- في الكتاب إن وهب المرهون جاز وتعطي ما عليك إن كان لك مال

الذخيرة · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الذخيرةج ٦ · ص ٢٦٣