تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النوع الرابع الضحايا

في الجواهر القائل لله علي أن أضحي ببدنة لم تقم مقامها بقرة مع القدرة وفي إخراجها مع العجز خلاف وفي إخراج سبع من الغنم عند العجز عن بقرة خلاف وفي الكتاب الإجزاء فيهما تنيه الأصل في النذر أن لا يجزئ عنه غيره وإن كان أفضل منه عند الله تعالى فناذر التصدق بدرهم لا يجزئ عنه ألف وكذلك سائر المندوبات لأن النذر واجب وفعل غيره غير واجب وغير الواجب لا يجزئ عن الواجب خولفت هذه القاعدة في هذه المسألة المتقدمة على الخلاف وفي ناذر الركوب يجزئه المشي وليس منه ناذر الصلاة في المقدس وهو بالحرمين فإنه يصلي مكانه لأن الخروج من الحرمين للصلاة في غيرهما ليس قربة فلم ينعقد النذر في أصله لأنه عوض عما وجب بالنذر

النوع الخامس الرباط

ففي الكتاب ناذر الرباط أو الصوم بموضع إتيانه قربة كعسقلان والإسكندرية يلزمه ذلك وإن كان من أهل مكة والمدينة لأن الرباط فيهما للعدو وليس فضيلة في غيرهما قال اللخمي ولو نذر المكي إتيان هذه للصلاة فقط ويعود صلى موضعه ولم يأتها وفي الجواهر ولا يلزمه المشي ها هنا وإن سماه لعدم الدليل على كونه قربة في الرباط

النوع السادس الصدقة

ففي الكتاب القائل لله علي أن أهدي مالي أو مالي صدقة في سبيل الله أو أهدي أو حلف فحنث أجزأه الثلث وقاله ابن حنبل وإن سمى دارا أو دابة أو غيرهما أخرجه وإن أحاط بماله فكذلك إن سمى حرا ولو كان أكثر من ثلاثة أرباعه ما لم يقل الكل لما في الموطأ أن أبا لبابة حين تاب الله عليه قال يا رسول الله أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأجاروك وأنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى الرسول فقال

الذخيرة · الجزء ٤ · الصفحة ٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الذخيرةج ٤ · ص ٨٩