تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أتعد علينا بالسخال ولا يأخذ منها شيئا فلما قدم على عمر رضي الله عنه ذكر ذلك له فقال رضي الله عنه نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها ولا تأخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم وتأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء المال وخياره فوائد الربى بضم الراء وتشديد الباء مقصور التي تربي ولدها وهي من الإبل عائد وجمعه عود وجمع الربى ربات ومن ذوات الحوافر فريش وجمعها فرش ومن الآدميات نفساء وجمعها نفاس ونفساوات والماخض الحامل والمخاض وجع الطلق ومنه قوله تعالى ﴿فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة﴾ مريم 23 والأكولة شاة اللحم التي تسمن لتؤكل وقال ابن حبيب التي يكثير أكلها والغذا بالغين والذال المعجمتين صغار السخال واحدها غذي وكأنه من الغذاء لأنها تغتذي بلبن أمها وهي شديدة الحاجة إليه ويجوز أن يكون عبر به ها هنا عن ذوي المال تحرزا ويؤكد ذلك مقابلته بهذه الثالث في الكتاب تؤخذ الصدقة من الغنم المعلوفة والسائمة وكذلك الإبل والبقر خلافا ل ش وح في المعلوفة والعوامل وإن لم تكن معلوفة محتجين بمفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم -

في سائمة الغنم إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائة شاة وقوله - صلى الله عليه وسلم -

في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون فخص ذلك بالسائمة وهي التي لا تعلف وجوابه أن المفهوم إن قلنا إنه حجة فالإجماع على أنه إذا خرج مخرج الغالب لا يكون حجة وغالب الأنعام اليوم لا سيما في الحجاز فلا يكون حجة سلمنا سلامته عن معارض الغلبة لكن المنطوق مقدم عليه إجماعا وهو معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -

في كل أربعين شاة شاة وقوله - صلى الله عليه وسلم -

في أربع وعشرين فدونها الغنم في كل خمس

الذخيرة · الجزء ٣ · الصفحة ٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الذخيرةج ٣ · ص ٩٦