تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حق العين فيبطل حق المعدن وهو خلاف الإجماع قال سند وظاهر كلام مالك أن الزكاة تجب بانفصاله عن المعدن كما تجب في الزرع والثمرة وببدو الصلاح ويقف الإخراج على التصفية والكيل كالزرع ولا تسقط منه النفقة والكلف كالزرع وقاله الشافعية في الموضعين خلافا ل ح

الذخيرة · الجزء ٣ · الصفحة ٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الذخيرةج ٣ · ص ٦٥