تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمقتناة فلو أن الغنى كاف لوجبت فيهما ولما لم تجب دل على شرطية التمكن من النماء إما بنفس المالك أو بوكيله وفيه

(فروع خمسة)

الأول المغصوب مع الديون وقد تقدمت فيما يزكى من الدين الثاني اللقطة وفي الجواهر تزكى لعام واحد كالدين وقال المغيرة لكل عام لأن ضمانها منه وإلحاقا للضياع بالمرض والسجن المانعين من التنمية الثالث في الجواهر إذا دفنه فضاع زكاه لكل عام لتفريطه قال مالك وقيل لعام واحد كالدين وقيل إن دفنه في صحراء فلكل عام لتعريضه إياه للتلف بخلاف الموضع المحصور وعكسه ابن المواز وعده في الصحراء كالهالك وفي بيته كالقصر في الطلب الرابع قال الماشية المغصوبة تعاد بعد أعوام ففي الكتاب يزكيها لعام واحد وقال ابن القاسم أيضا لجملة الأعوام وما أخذه السعاة أجزأ عنه ولو ردت الماشية بعيب أو أخذها البائع بفلس المشتري أو لفساد العقد بعد اعوام ففي زكاتها على البائع أو المشتري خلاف مبني على أن الرد في الصور الثلاث هل هو نقض للبيع من أصله أم من حينه وعليه يأتي بناء البائع على ما تقدم من الحول أو استئنافه وأما ما اشتراه من الماشية فحال حوله قبل قبضه زكاه الخامس في البيان والتحصيل المشهور تزكية الوديعة لكل عام وروي عن مالك لعام واحد لعدم التنمية

الذخيرة · الجزء ٣ · الصفحة ٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الذخيرةج ٣ · ص ٤١