حولا بعد القبض والثالث عن العرض المشترى للقنية بناض كان عنده إن كان مؤجلا فقبضه بعد حول زكاه حينئذ وإن ترك قبضه فرارا زكى لماضي الأعوام والرابع دين الإجارة إن قبضه بعد استيفاء المنفعة كان كالقسم الثاني أو قبل الاستيفاء وهو مثلا ستون دينارا عن ثلاث سنين ثلاثة أقوال أحدها الذي يأتي على قول ابن القاسم في المدونة في مسألة هبة الدين أن يزكي بعد حول عشرين والثاني يزكي تسعة وثلاثين ونصفا قاله ابن المواز والثالث لا يزكي إلا عشرين بعد عامين لأنه في السنة الثانية ملك أربعين عليه عشرون دينارا قال صاحب تهذيب الطالب يحتمل أن يكون موضع الخلاف دارا ويحتمل سقوطها في تلك المدة ولم تبلغ إلى حد الغرر المانع من الإجارة ولو شهدت العادة ببقائها أكثر من العقد لم يختلف فيها ويحتمل أن يكون الخلاف في حال لا في حكم بأن يكون قول ابن القاسم في دار تخشى وقول سحنون حيث لا تخشى وأما الغصب فثلاثة أقوال المشهور يزكيه زكاة واحدة كالقرض والثاني يستقبل حولا كالفائدة وقيل لسائر الأعوام الماضية وأما القرض فلعام واحد بعد القبض لحصوله عنده في طرفي الحول وقياسا على عروض التجارة ولأن الزكاة لا تجب إلا في معين والدين في الذمة غير معين فلا يجب وقال (ح) إن كان على مليء زكاه بعد القبض لكل عام وإن كان على معسر فلا شيء عليه وقال (ش) إن كان معترفا ظاهرا وباطنا باذلاله زكاه لكل عام قبل القبض كالمودع وإن اعترف باطنا فقط أخرجها بعد القبض والجاحد مطلقا لهم فيه قولان كالمغصوب والمؤجل والضائع ودين التجارة كعروض التجارة في حكم الإدارة والحكرة
فروع ثلاثة
الأول في الكتاب من حال الحول على ماله فأقرضه قبل زكاته ثم قبضه بعد سنين زكاه لعامين ومن له دين من قرض أو بيع فلا يزكيه