تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للجمعة ولا تجوز له الحجامة والفصادة والبول والغائط في المسجد فإن فعل يختلف في بطلان اعتكافه نظرا لكونه كبيرة أم لا ويكره له السواك من أجل ما يلقيه من فيه في المسجد وكره مالك للمؤذن إقامة الصلاة لأنها غير فعل الاعتكاف

الفصل الثاني في المعتكف

وهو كل من تصح منه العبادة وفي الكتاب إن أذن لرقيقه أو زوجته في الاعتكاف فليس له قطعه فإن نذره العبد فمنعه سيده فهو عليه إذا أعتق وكذلك الصدقة والمشي قال ابن القاسم فإن نذره المكاتب وهو يسير لا يضر لا يمنعه وإن أضر بالسعي منعه قال سند إن لم يأذن للرقيق فهو مجبر في قطعه وإن أذن في النذر المطلق فله المنع لأنه ليس على الفور وإن نذر معينا بغير إذنه فمنعه فعلى قول مالك يقضيه وعلى قول ابن الماجشون وإن نذر الأيام لمعنى فيها لم يقض وإلا قضى وأسقطه سحنون مطلقا والزوجة كالعبد وإذا أذن للمكاتب فأخرجه الحاكم عند حلول الأجل والعجز فللسيد منعه

الفصل الثالث في حكمه

وفي الكتاب لم يبلغني عن أحد من السلف أنه اعتكف إلا أبا بكر بن

الذخيرة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الذخيرةج ٢ · ص ٥٤١