تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للبيع فليس ذلك عليه والنساء يخفضن الجواري واختتن إبراهيم عليه السلام بالقدوم وهو موضع ويخفف فيقال القدوم واختلف فيه هل هو الموضع أو الآلة التي ينجر بها فقيل المخفف الآلة والمشدد الموضع وقيل بالعكس والصحيح أن المشدد الموضع قال صاحب القبس والمراد بالفطرة ها هنا من الدين ما يكون الإنسان به على أكمل الهيآت وخرجها مسلم عشرا وخصها - صلى الله عليه وسلم - لتلقيها موسى عن ربه قال وعندي أن جمعيها واجب وأن الرجل لو تركها لم يكن من جملة الآدميين فكيف من جملة المسلمين قال الطرطوشي خفض المرأة قطع الناتيء أعلا فرجها كأنه عرف الديك ويقال أعدر الرجل وخفضت المرأة فهي مخفوضة قال ابن أبي زيد قيل لمالك إذا طالت اللحية جدا أيأخذ منها قال نعم قيل له أينتف الشيب قال ما أعلمه حراما وتركه أحب إلي وكره للمرأة أن تفتل من شعرها قيدا فتدفعه للمرابطين وقال دفن الشعر والأظافر بدعة وكان من شعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قلنسوة خالد بن الوليد وكراهة إلقاء الدم على وجه الأرض وإلقاؤه في المراحيض بدعة بل يطرح على وجه الأرض وقال سمعت في الصبغ بالسواد شيئا وغيره أحب إلي والصبغ بالحناء والكتم واسع قال مالك والدليل على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يصبغ أن عائشة رضي الله عنها أمرت بالصبغ وقالت كان أبو بكر يصبغ ولو كان - صلى الله عليه وسلم - يصبغ لبدأت به دون أبيها قال ابن يونس من أحفى شاربه يوجع ضربا لأنها بدعة وإنما المراد بالإحفاء في الحديث إحفاء الإطار وهي أطراف الشعر وكان عمر رضي الله عنه يفتل شاربه إذا أكربه أمر ولو كان محلوقا ما وجد ما يفتله وكره حلق مواضع المحاجم في القفا والرأس من غير تحريم قال صاحب البيان اتفقوا على جواز تغيير الشيب بالصفرة والحناء والكتم وإنما اختلفوا هل تركه أفضل وهو ظاهر قول مالك في التعبتية وظاهر الموطأ عنه الصبغ أحسن لقوله - صلى الله عليه وسلم - إن

الذخيرة · الجزء ١٣ · الصفحة ٢٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الذخيرةج ١٣ · ص ٢٨١