تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا يلحق النسب لحق المشتري في العقد وإن قال أولاد أمتك مني زوجتنيها وأنكر ذلك السيد ثبت نسبهم منه وإن أشكل قول الأب صدق عند مالك واختلفت الرواية فيما ظاهره كذب مع تجويز صدقه كادعائه مولودا في أرض الشرك ولم يعلم دخوله تلك البلاد ومثله دعواه غلاما لم تزل أمه ملكا لغيره حتى ماتت وقال لا أدري ما هذا وفرق بينه وبين من لم تزل زوجته وجعله مثل دعواه الولادة في أرض العدو وقيل تستوي المسألتان والحرة والأمة إن لم يكن نسب معروف قال ابن يونس إذا ادعى الاستبراء ولم يلحق الولد هل تحد الأمة توقف فيه الأصحاب قال بعضهم ذلك شبهة تدرأ الحد

(فرع)

</span>

قال ابن يونس وإن ولدت أم ولد رجل ولدا فنفاه جاز إن ادعى الاستبراء هو إلا لحقه ولا ينظر إلى إقراره بالوطء بخلاف الأمة لأنه جعلها أمة ولده يستلحقه حتى يدعي استبراء وإن مات سيد أم الولد وأعتقها فأتت بولد لأربع سنين أو لما تلد له النساء لحقه إلا أن يدعي الحي استبراء أو ينفي الولد ويصدق في الاستبراء قال اللخمي قال محمد أمة معها ثلاثة أولاد ادعت أنهم من سيدها فأقر بالوسط وقال لم تلد الآخرين مني صدق في الأول لأنها أمة لا أم ولد وصدقت في الثالث لأنها صارت فراشا إلا أن يدعي استبراء وإن اعترف بالآخر صدق في الأولين وظاهر قوله أنه يصدق في نفي الولادة وإن اعترف بالوطء وهو أحد القولين وإن أنكر الوطء فساوى الأول والثالث

الذخيرة · الجزء ١١ · الصفحة ٣٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الذخيرةج ١١ · ص ٣٣١