(فرع)
</span>
قال اللخمي تجوز شهادته على أبيه بطلاق أمه وهو ينكر ذلك واختلف إن كانت القائمة بذلك منعها أشهب لأنها لأحد الأبوين وأجازها ابن القاسم مطلقا من غير تفصيل إنكار أو غيره واختلف إذا شهد بطلاق غير أمه وأمه حية مطلقة منعها ابن القاسم وأجازها أصبغ وهذا إذا كانت منكرة فإن كانت قائمة بالشهادة والأم في عصمة الأب منعها سحنون وأجازها أصبغ قال والقياس المنع والأم في العصمة أم لا لأن العادة عداوة الولد لامرأة أبيه قال صاحب البيان لا خلاف في شهادته على أبيه أو ابنه في الحقوق غير الطلاق فلو شهد على أبيه أنه طلق زوجتيه إحداهما أمه وهي غير طالبة الطلاق والأخرى طالبة طلقتا كانت الشهادة واحدة منهما اتحدت الشهادة او تعددت لاتهأمه في أمه بما رغب وفي ضرتها بما يكره من رضا أمه وان كرهتها الطلاق امتنعت الشهادة إن كانت واحدة لأنها تسقط في الضرة التهمة وفي أمه لاتهامه في بعض الشهادة فإن تعددت نفذت في أمه دون الأخرى أو طالبتين الطلاق ردت إن اتحدت لأنها تسقط في حق أمه للتهمة وفي الأخرى لاتهامه في بعض الشهادة فإن افترقت نفذت للضرة وترد لأمه لأنه شاهد لها لما تطلب
(فرع)
قال شهادة الأخ تمتنع فيما فيه له او عصب أو ما يكسب حظوة ومنزلة أو يدفع معرة كتعديله أو تعديل من شهد له وتجريح من جرحه وفي الأموال أربعة أقوال ثالثها إن كان مبرزا جاز وإلا فلا ورابعها يجوز في اليسير قال وأدى الرد في الكثير الذي يؤدي إلى شرفه ويجوز في الوسط