تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقضى بأكثرهما عددا عند تساوي العدالة إلا ان يكون هؤلاء كثيرا يلتقي بينهم ما يلتمس من الاستظهار والآخرون أكثر جدا فلا تراعى الكثرة ولو أقر من هو في يده لأحدهما لنزل إقرار من له اليد للمقر له حتى ترجح البينة ولو كان في أيديهما جميعا لقسم بينهما بعد أيمانهما وسيأتي في الدعاوى كثير من هذا

الذخيرة · الجزء ١٠ · الصفحة ١٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الذخيرةج ١٠ · ص ١٧٥