تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(سنن ابن ماجة)

2585 حدثنا أبو مروان العثماني حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عمرة أخبرته عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا.

تحقيق الألباني:

صحيح، الإرواء (2402) ، الروض النضير (783 و 784) ، التعليق على التنكيل (2 / 112)

صحيح وضعيف سنن ابن ماجة · الجزء ٦ · الصفحة ٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح وضعيف سنن ابن ماجةج ٦ · ص ٨٥