تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ بَاعِثَ الْهَدْيِ وَمُقَلِّدَهُ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ إِنْ عَزَمَ أَوْ لَمْ يُعْزِمْ عَلَى الْحَجِّ 1

4012 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن الجعد، قال: أخبرنا بن أبي ذئب، عن بن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبْعَثُ بِهَا ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شيئا مما يجتنبه المحرم2. [30:5]

= وأخرجه الطيالسي 1377 من طريق شعبة عن منصور والأعمش، به.

وأخرجه البخاري 1703، ومسلم 1321 365 في الحج: باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده وفتل القلائقد، والنسائي5/171-172 باب فتل القلائد، و 173 باب تقليد الغنم، و 175-176 باب هل يوجب تقليد الهدي إحراماً، وابن الجعد في "مسنده" 901، والحميدي 218، وابن خزيمة 2608، والطحاوي 2/266 من طرق عن منصور، عن إبراهيم، به.

وأخرجه البخاري 1702، ومسلم 1321 366 367، والنسائي5/171، وابن ماجه 3095 في المناسك: باب تقيد البدن، والطحاوي2/265، والبيهقي 5/232 من طريقين عن الأعمش، عن إبراهيم، به.

وأخرجه مسلم 1321 368، والنسائي 5/174، والطحاوي2/265 و 266، والبيهقي 5/233 من طرق عن إبراهيم النخعي، به.

وأخرجه النسائي 5/175، والطيالسي 1388 من طريق أبي إسحاق، وابو يعلى 4852 من طريق أبي معشر النخعي، كلاهما عن الأسود، به. وانظر الححديث رقم 4009 و 4010 و 4012 و 4013.

1 تحرفت في الأصل إلى: الحاج.

2 إسناده صحيح على شرط البخاري. علي بن الجعد من رجال البخاري، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة.

وأخرجه أحمد 6/36، والحميدي208، ومسلم 1321 360 في الحج. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٩ · الصفحة ٣٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح ابن حبان - محققاج ٩ · ص ٣٢٣