تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ الْحَجِّ عَمَّنْ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ عَنْ كِبَرِ سِنٍّ بِهِ

3994 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟، قَالَ: " نعم حج مكان أبيك" 1. [65:3]

=3041 والطبراني 12/12443، والبيهقي 5/179، والبغوي 1855 من طرق عن شعبة، به.

وأخرجه البخاري 1852 في جزاء الصيد: باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة، و 7315 في الاعتصام: باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين، والطبراني 12/12444، والبيهقي 4/335، من طريق أبي عوانة، عن أبي بشر، به. ولفظه: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: "نعم، حجي عنها ... ".

وأخرجه الطبراني 12/12512، من طريق عبد الملك بن سعيد بن جبير، عن أبيه، به وانظر الحديث رقم 3989 و 3990 و 3992 و3994 و 3995 و 3996 و3997.

1حديث صحيح. سماك: حسن الحديث إلا أن في روايته عن عكرمة اضطراباً، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات، أبو الأحوص: هو سلام بن سليم الحنفي.

وأخرجه النسائي 5/118 في مناسك الحج: باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين، والطبراني 11/11601، من طريقين عن حكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، ولفظ النسائي: قال يا رسول الله إِنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ أَفَأَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: "أَرَأَيْتَ لَوَ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ أكنت قاضيه؟ " قال: نعم. قال: "فدين الله أحق". ولفظ الطبراني: إن أمي ماتت ... وانظر الحديث رقم 3989 و 3990 و 3992 و3993 و 3995 و 3996 و 3997.

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٩ · الصفحة ٣٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح ابن حبان - محققاج ٩ · ص ٣٠٧