تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً" 1. [27:2]

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَغْطِيَةِ وَجْهِ الْمُحْرِمِ وَرَأْسِهِ مَعًا عِنْدَ تَكْفِينِهِ إِذَا مَاتَ

3960 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عن سعيد بن جبير عن بن عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ عَلَى نَاقَةٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَأَوْقَصَتْهُ فَمَاتَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُغَسَّلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَأَنْ يُكَفَّنَ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا يَمَسَّ طَيِّبًا، ولا يخمر وجهه ورأسه1. [27:2]

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد صرح هشيم بالتحديث عند الشيخين، وهو مكرر ما قبله.

وأخرجه الطيالسي 2623، وأحمد 1/215، والبخاري 1851، في جزاء الصيد: باب سنة المحرم إذا مات، ومسلم 1206، 99في الحج: باب ما جاء يفعل بالمحرم إذا مات، والنسائي 5/195 في مناسك لحج: باب غسل المحرم بالسدر إذا مات، والبيهقي 3/392، والبغوي 1480 من طرق عن هشيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 1/328، والبخاري 1267 في الجنائز: باب كيف يكفن المحرم، ومسلم 1206، 100 والنسائي 5/197، في مناسك الحج: باب النهي عن أن يخمر وجه المحرم ورأسه إذا مات، والبيهقي 5/54

، من طرق عن أبي بشر جعفر بن إياس بن أبي وحشية، به. وانظر ما بعده.

1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير موسى بن عبد الرحمن المسروقي، وهو ثقة روى له النسائي والترمذي وابن ماجه. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، وجعفر بن إياس: هو ابن أبي وحشية، المتقدم في الحديث السابق.

وأخرجه الطيالسي2623، وأحمد 1/287، والنسائي 5/196 في مناسك. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٩ · الصفحة ٢٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح ابن حبان - محققاج ٩ · ص ٢٧٣