تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِ الطَّوَافُ بالبيت" 1. [13:2]

ذِكْرُ الرُّخْصَةِ لِبَعْضِ النِّسَاءِ فِي اسْتِعْمَالِ هَذَا الشَّيْءِ الْمَزْجُورِ عَنْهُ

3898 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ1، عَنْ بن طاوس، عن أبيه، عن بن عَبَّاسٍ قَالَ: رَخَّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا حاضت 2.

1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير مسدد، فمن رجال البخاري. سفيان: هو ابن عيينة.

وأخرجه الشافعي 1/362، والحميدي 502، وأحمد 1/222، والدارمي 2/72، ومسلم 1327 في الحج باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، وأبو داود 2002 في المناسك باب الوداع، والنسائي في الكبرى كما في التحفة 5/8، وابن خزيمة 2999و 3000، والطحاوي 2/233، وابن الجارود 495، والطبراني 1986، والبيهقي 5/161 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وانظر الحديث التالي.

1 في الأصل: "وهب" وهو خطأ، والتصويب من التقاسيم 2/لوحة 106، وهيب هذا: هو ابن خالد بن عجلان الباهلي.

2 إسناده صحيح. إبراهيم بن الحجاج السامي: ثقة روي له النسائي ومن فوقه من رجال الشيخين.

وأرخجه الدارمي 2/72، والبخاري 329 في الحيض باب المرأة تحيض بعد الإفاضة، و 1760 في الجح باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت، من طريقين عن وهيب بهذا الإسناد.

وأرخجه الشافعي 1/364، والحميدي 502، والبخاري 1755 في الحج باب طوا الوداع، والنسائي في الكبرى كما في التحفة 5/12، والطحاوي 2/233، والبيهقي 5/161 من طريق سفيان عن ابن طاووس، به.

وأخرجه الشافعي 1/364، والحميدي 502 من طريق سفيان عن سليمان الأحول، عن طاووس، به.

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٩ · الصفحة ٢٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح ابن حبان - محققاج ٩ · ص ٢٠٩