تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُفِيضُ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْجِعُ، فَيُصَلِّي الظُّهْرَ بِمِنًى، وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يفعله 1. [1:4]

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ رَفَعَ هَذَا الْخَبَرِ وَهُمٌ

3883 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ بمنى 1. [1:4]

1 إسناده صحيح على شرط مسلم. إبراهيم بن محمد بن عرعرة من رجال مسلم، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.

وأخرجه مسلم 1308 في الحج: باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر، والنسائي في الكبرى كما في التحفة 6/155، وابن الجارود 486، وابن خزيمة كما في تغليق التعليق3/101، والحاكم 1/475، والبيهقي 5/144 من طرق عن عبد الرزاق بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين. وانظر ما بعده.

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله. وهو في المسند 2/34. ومن طريقه أخرجه ابوداود 1998 في المناسك: باب الإفاضة في الحج.

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٩ · الصفحة ١٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح ابن حبان - محققاج ٩ · ص ١٩٥