تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَنْ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُتِيَ بِجِنَازَةٍ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "هَلْ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا"؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: "فَهَلْ تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ"؟ قَالُوا: ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ، قَالَ: "ثَلَاثُ كياتٍ"، ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّانِيَةِ، فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ: "هَلْ تَرَكَ مِنْ دَيْنٍ"؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: "فَهَلْ تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ"؟ قَالُوا: لَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو قَتَادَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عليَّ دَيْنُهُ، قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. "1"

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَيَّتَانِ" وَ"ثَلَاثُ كَيَّاتٍ" أَرَادَ بِهِ أَنَّ الْمُتَوَفَّى كَانَ يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافًا وَتَكَثُّرًا

3265 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بكر المقدمي، حدثناذكر الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَيَّتَانِ" وَ"ثَلَاثُ كَيَّاتٍ" أَرَادَ بِهِ أَنَّ الْمُتَوَفَّى كَانَ يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافًا وَتَكَثُّرًا

[3265] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا

"1 إسناده صحيح على شرط البخاري، فإن مسدَّداً لم يُخرج له مسلم. وأخرجه الطبراني "6291" عن معاذ بن المثنى، عن مسدد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 4/50، والنسائي 4/65 في الجنائز: باب الصلاة على من غلّ، من طريق يحيى بن سعيد، به.

وأخرجه أحمد 4/47، والبخاري "2289" في الحوالة: باب إذا أحال دين الميت على رجل جاز، و "2295" في الكفالة: باب من تكفَّل عن ميت ديناً فليس له أن يرجع، والطبراني "6290"، والبيهقي 6/72و 75 من طرق عن يزيد بن أبي عبيد، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 3/371، والطبراني "6258" من طريق إياس بن سلمة، عن أبيه سلمة بن الأكوع.

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٨ · الصفحة ٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح ابن حبان - محققاج ٨ · ص ٥٥