تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِصَوْمِ بَعْضِ الْيَوْمِ مِنْ عَاشُورَاءَ لِمَنْ غَفَلَ (1) عَنْ إِنْشَاءِ الصَّوْمِ لَهُ

3619 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ "أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَمَنْ أَكَلَ فَلَا يَأْكُلْ شَيْئًا بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فليصم" (2) .

(1) في الأصل: عقل، والمثبت من "التقاسيم" 1/لوحة 478.

(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. الدورقي: هو يعقوب بن إبراهيم بن كثير، وأبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد.

وأخرجه الدارمي 2/22، والبخاري "1924" في الصوم: باب إذا نوى بالنهار صوما، عن أبي عاصم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 4/50، والبخاري "2007" باب صيام يوم عاشوراء، و "7265" في أخبار الآحاد: باب ما كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الأمراء والرسل واحدا بعد واحد، ومسلم "1135" في الصيام: باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه، والنسائي 4/192 في الصيام: باب إذا لم يجمع من الليل هل يصوم ذلك اليوم من التطوع، وابن خزيمة "2092"، والبيهقي 4/288، والبغوي "1784" من طرق عن يزيد بن أبي عبيد، به.

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٨ · الصفحة ٣٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح ابن حبان - محققاج ٨ · ص ٣٨٤