تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادٍ آخَرُ، وَلَا يَمْلَأُ فَاهَ إلا التراب والله يتوب على من تاب" (1) .

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ الْمَرْءِ فِيمَا وَصَفْنَا وَإِنْ كَانَ لَهُ وَادِيَانِ حُكْمُ وَادٍ وَاحِدٍ فِي الِاسْتِزَادَةِ عَلَيْهِمَا

3236 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ الْأَحْوَلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ

عَنِ أَنَسٌ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ، لَابْتَغَى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف بن آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى من تاب" (2) .

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "صحيحه" "1048" "117" في الزكاة: باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثا، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 3/168و 236و 247، والبخاري "6439" في الرقاق: باب ما يتقى من فتنة المال، والترمذي "2337" في الزهد: باب ما جاء "لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغي ثالثا"، من طرق عن ابن شهاب، به.

وأخرجه عبد الرزاق "196249" عن معمر، وأحمد 3/192 عن بهز وعفان، ثلاثتهم عن أبان بن يزيد، عن أنس.

(2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رحاله ثقات رجال الشيخين غير عاصم بن النضر فمن رجال مسلم.

وأخرجه الطيالسي "2196"، وأخمد 3/122و 176و 272، والدارمي 2/318- 319، ومسلم "1048"، وأبو يعلى "2951" و"3143" و3181" و"3266" و "3267" من طرق عن شعبة، عن قتادة، به.

وأخرجه أحمد 3/243، ومسلم "1048"، وأبو يعلى "2849" و "2858"، وأبو الشيخ في "الأمثال" "78" من طرق عن أبي عوانة، عن قتادة، به.

أخرجه أحمد 3/237، وأبو يعلى "3063" من طريق علي بن مسعدة وشيبان، كلاهما عن قتادة، به.

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٨ · الصفحة ٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح ابن حبان - محققاج ٨ · ص ٢٩