يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِي ابْنُ أم مكتوم" (1) .
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَالٌ بِلَيْلٍ
3472 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلَّاسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إن بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ، وَيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ، وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ -هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَتَيْنِ- وَلَكِنَّ الْفَجْرَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا" وَأَشَارَ بِكَفِّهِ (1) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن أيوب فمن رجال مسلم.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/74 في الصلاة: باب قدر السحور من النداء، ومن طريقه أحمد 2/64، والنسائي 2/10 في الأذان: باب المؤذنان للمسجد الواحد، والطحاوي 1/138، وأخرجه أحمد 2/107، والبخاري "7248" في أخبار الآحاد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان ... ، من طريق عبد العزيز بن مسلم، وأخرجه أحمد 2/73 و 79، والطحاوي 1/138 من طريق شعبة، وأخرجه عبد الرزاق "7614" عن الثوري، أربعتهم عن عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.
(1) إسناده صحيح على شرطهما. وهو مكرر"3468".
وأخرجه النسائي 4/146 في الصيام: باب كيف الفجر، عن عمرو بن علي الفلاس، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/386، والبخاري "7247" في أخبار الآحاد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد، وأبو داود "2347" في الصوم: باب وقت السحور، وابن ماجه "1696" في الصيام: باب ما جاء في تأخير السحور، من طريق يحيى بن سعيد، به.