تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اسْتَحَالَ هَذَا عَلَى الْإِطْلَاقِ دُونَ التَّحْصِيلِ بِالتَّفْضِيلِ، صَحَّ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ الْمُتَصَدِّقَ أَفْضَلُ مِنَ الذي يسألها.

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِصِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا الْخَبَرَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ

3364 - أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صُلَيْحٍ الْعَابِدُ بِوَاسِطَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ، وَالْيَدُ السُّفْلَى السَّائِلَةُ" (1) .

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِحْصَاءِ الْمَرْءِ صَدَقَتَهُ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا

3365 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ الْبَزَّارُ بالبصرة، قال: ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِحْصَاءِ الْمَرْءِ صَدَقَتَهُ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا

[3365] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ الْبَزَّارُ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ:

(1) إسناده على شرط البخاري، وفضيل بن سليمان قد توبع. وأخرجه البيهقي 4/198، والخطيب في "تاريخه" 3/435 من طريق إبراهيم بن طهمان، عن موسى بن عقبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/998 عن نافع، عن ابن عمر.

ومن طريق مالك أخرجه البخاري "1429" في الزكاة: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ومسلم "1033" في الزكاة: باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأبو داود "1648" في الزكاة: باب في الاستعفاف، والنسائي 5/61 في الزكاة: باب اليد السفلى، والبيهقي 4/197، والقضاعي "1231"، والبغوي "1614".

وأخرجه البخاري "1429"، وأحمد 2/67 و 98، والدارمي 1/389، والبيهقي 4/197- 198 من طريقين عن نافع، به.

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٨ · الصفحة ١٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح ابن حبان - محققاج ٨ · ص ١٥١