تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ فَبِأَهْلِهِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ فَبِأَقْرِبَائِهِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ فضل فها هنا وها هنا وها هنا" (1) .

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْأَقَارِبِ أَفْضَلُ من العتاقة

3343 - أخبرنا بن سلم، حدثنا حرملة، حدثنا بن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ كُرَيْبٍ

عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقَالَ: "لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ" (1) .

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ تَشْتَمِلُ عَلَى الصِّلَةِ وَالصَّدَقَةِ

3344 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مسرهد، حدثناذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ تَشْتَمِلُ عَلَى الصِّلَةِ وَالصَّدَقَةِ

[3344] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا

(1) إسناده صحيح، محمد بن يحيى ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين. أيوب: هو السختياني.

وأخرجه أحمد 3/305، ومسلم "997" في الزكاة: باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة، وأبو داود "3957" في العتق: باب بيع المدبر، والنسائي 7/304 في البيوع: باب بيع المدبر، وابن خزيمة "2445"، والبيهقي 10/309- 310 من طريقين عن أيوب، بهذا الإسناد. وانظر "3339".

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. أخرجه مسلم "999" "44" في الزكاة: باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين، والنسائي في العتق كما في "التحفة" 12/495، والبيهقي 4/179 من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 6/332، والبخاري "2592" في الهبة: باب هبة المرأة لغير زوجها، و "2594" باب من يبدأ بالهدية، والطبراني في "الكبير" 23/"1067"، والبغوي "1678" من طريقين عن بكير، به.

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٨ · الصفحة ١٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح ابن حبان - محققاج ٨ · ص ١٣٢