تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخُطْبَةَ فِي الْعِيدَيْنِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ بَعْدَ الصَّلَاةِ لَا قَبْلُ

2824 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَابْنُ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يُحَدِّثُ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو قال عطاء: أشهد على بن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ فِطْرٍ فِي أَصْحَابِهِ، فَصَلَّى، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلْنَ يلقين1. [8:5]

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك، وابن كثير: هو محمد العبدي.

وأخرجه أبو داود "1142" في الصلاة: باب الخطبة يوم العيد، من طريق محمد بن كثير، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد "1/286"، والبخاري "98" في العلم: باب عظة الإمام للنساء وتعليمهن، وأبو داود "1142" من طرق عن شعبة، به.

وأخرجه أحمد "1/220"، ومسلم "884" في صلاة العيدين، والنسائي "3/184" في العيدين: باب الخطبة في العيدين بعد الصلاة وفي العلم من "الكبرى" كما في التحفة "5/79"، والبغوي "1102"، وابن ماجه "1273" في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة العيدين،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٧ · الصفحة ٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح ابن حبان - محققاج ٧ · ص ٦٤