تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَؤُمَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ "إِذَا نَابَكُمْ فِي صَلَاتِكُمْ شَيْءٌ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْتُصَفِّقِ النساء" 1 [1: 78]

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُصَلِّي بِمَا يُفْهَمُ عَنْهُ فِي صَلَاتِهِ عِنْدَ حَاجَةٍ إِنْ بَدَتْ لَهُ فِيهَا

...

ذكر الأمر للمصلي1 لما يُفْهَمُ عَنْهُ فِي صَلَاتِهِ عِنْدَ حَاجَةٍ إِنْ بَدَتْ لَهُ فِيهَا

2262 - أَخْبَرَنَا الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ والتصفيق للنساء" 2 [1: 92]

1 إسناده صحيح على شرط مسلم، خلف بن هشام ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.

وأخرجه الطبراني "5932" عن عبد الله بن الإمام أحمد، حدثنا خلف بن هشام، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 5/332، والبخاري "7190" في الأحكام: باب الإمام يأتي قوماً فيصلح بينهم، وأبو داود "941"، والنسائي 2/82- 83 في الإمامة: باب استخلاف الإمام إذا غاب، والطبراني "5932"، وابن خزيمة "853" من طرق عن حماد بن زيد، به.

وأخرجه أحمد 5/332- 333، والطبراني "5739" من طريق حماد بن زيد، عن عبيد الله بن عمر، عن أبي حازم، به.

1 تحرفت في الأصل إلى: للمصطفى.

2 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أيوب الوزان وهو ثقة. عوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي. وشيخه القطان: هو الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ.

وأخرجه أحمد 2/432 و492، والنسائي 3/12 في السهو: باب التسبيح في الصلاة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/448 من طرق عن عوف، به.

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٦ · الصفحة ٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح ابن حبان - محققاج ٦ · ص ٤٠