تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا، فَإِنْ كَانَ لَهُ شُغْلٌ فَرَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَكْعَتَيْنِ فِي الْبَيْتِ» (1) . [1: 67]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ الْأَخِيرَةَ إِنَّمَا هِيَ مِنْ قَوْلِ أَبِي صَالِحٍ أَدْرَجَهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي الْخَبَرِ

2486 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلِّيَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا»

قَالَ سُهَيْلٌ: قَالَ لِي أَبِي: «إِنْ لَمْ تُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي بَيْتِكَ رَكْعَتَيْنِ» (2) . [1: 67]

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن إدريس: هو عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/133، وأحمد 2/249، ومسلم (881) (68) في الجمعة: باب الصلاة بعد الجمعة، وابن ماجه (1132) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الصلاة بعد الجمعة، والبيهقي 2/239 من طرق عن عبد الله بن إدريس، بهذا الإِسناد.

وقوله "فإن كان له شغل ... " هذه الزيادة جعلها مسلم والبيهقي من قول سهيل، وأبو داود في روايته (1131) من قول أبيه، وأما أحمد فقال: قال ابن إدريس، لا أدري هذا مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ لا.

(2) إسناده صحيح. إبراهيم بن الحجاج ثقة روي له النسائي، ومن فوقه من رجال الصحيح. وانظر ما قبله.

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٦ · الصفحة ٢٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح ابن حبان - محققاج ٦ · ص ٢٣٤