تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ مَا طَالَ قُنُوتُهَا

1758 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّلَاةِ أفضل؟ قال: "طول القنوت" 1. [1: 2]

1 إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله رجال الشيخين غير أبي السفيان واسمه طلحة بن نافع، روى له البخاري مقرونا.

وأخرجه الطيالسي "1777"، وأحمد 3/302 و 314، مسلم "756" "165" في صلاة المسافرين: باب أفضل الصلاة طول القنوت، والبغوي في "شرح السنة" "660" من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحميدي "1276"، وأحمد 3/391، ومسلم "756"، والترمذي "387" في الصلاة: باب ما جاء في طول القيام في الصلاة، وابن ماجه "1421" في الإقامة: باب ما جاء في طول القيام في الصلوات، والبيهقي في "السنن" 3/8، والبغوي في "شرح السنة" "659" من طرق عن أبي الزبير، عن جابر.

وفي الباب عن عبد الله بن حبشي عند أحمد 3/411، 412، وأبي داود "1325" في الصلاة: باب افتتاح صلاة الليل بركعتين، و "1449" في الصلاة: باب طول القيام، والنسائي 5/58 في الزكاة: باب جهد المقل، والدارمي 1/331 وإسناده صحيح على شرط مسلم، ولفظ أبي داود: أي الأعمال أفضل بدل أي الصلاة أفضل.

وعن عمرو بن عبسة عند أحمد 4/385.

والمراد بالقنوت هنا: القيام، وجاء ذلك صريحا في رواية الحميدي وأبي داود "1325" و "1449".

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٥ · الصفحة ٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح ابن حبان - محققاج ٥ · ص ٥٤