تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَتْنِي كَرِيمَةُ بِنْتُ الْحَسْحَاسِ الْمُزَنِيَّةُ، قَالَتْ:

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَهُوَ فِي بَيْتِ أُمِّ الدَّرْدَاءِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلَاثٌ مِنَ الْكُفْرِ بِاللَّهِ شق الجيب والنياحة والطعن في النسب" 1.

1 حديث صحيح. كريمة بنت الحَسْحَاس: ذكرها المؤلف في "الثقات" 5/344، وعلق البخاري في "صحيحه" 13/499، الحديث القدسي "أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت به شفتاه" من روايتها عن أبي هريرة بصيغة الجزم، وكانت من صواحب أبي الدرداء، وباقي السند على شرط الصحيح.

وأخرجه الحاكم 1/383 عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن سعيد بن عثمان التنوخي، عن بشر بن بكر، بهذا الإسناد، وصححه ووافقه الذهبي، وسيورده المصنف برقم [3161] .

وأخرجه ابن أبي شيبة 3/390، وأحمد 2/377 و441 و496، ومسلم [67] في الإيمان: باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة، من طرق، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت".

ولأبي داود الطيالسي [2395] ، وأحمد 2/415 و455 و526، والترمذي: [1001] في الجنائز: باب ما جاء في كراهية النوح، من طريق المسعودي وشعبة، عن علقمة بن مرثدن عن أبي الربيع، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أربعة من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس: الطعن في الأحساب، والنياحة على الميت، والأنواء، والعدوى؛ جرب بعير، فأجرب مئة، فمن أجرب البعير الأول". وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

ولأحمد 2/262 من حديث أبي هريرة بلفظ: " ثلاث من عمل الجاهلية، لا يتركهن أهل الإسلام: النياحة، والاستسقاء بالأنواء، والتعاير" يعني بالأنساب، وسيأتي عند الصنف برقم [1341] .

وفي الباب عن جنادة بن مالك عند البزار [797] ، والطبراني =

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح ابن حبان - محققاج ٤ · ص ٣٢٧