تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَأَرَادَ أن يعود فليتوضأ" 1.

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِهَذَا الْأَمْرِ

1211- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ السِّنْجِيُّ2 بِمَرْوَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ هَاشِمٍ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أن يعود فليتوضأ فإنه أنشط للعود" 3.

1 إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو الأحوص: هو سلام بن سليم، وأبو المتوكل: هو علي بن داود الناجي. وأخرجه الطيالسي 1/61، وابن أبي شيبة 1/79، وأحمد 3/28، ومسلم [308] في الحيض: باب جواز نوم الجنب، وأبو داود [220] في الطهارة: باب الوضوء لمن أراد أن يعود، والترمذي [141] في الطهارة: باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ، والنسائي 1/142 في الطهارة: باب في الجنب إذا أراد أن يعود، وابن ماجه [587] في الطهارة: باب في الجنب إذا أراد العود توضأ، وأبو عوانة 1/280، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/129، والبيهقي في "السنن" 1/204، والبغوي في "شرح السنة" [271] ، من طرق عن عاصم بن سليمان الأحول، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم [219] و [220] و [221] . وانظر ما بعده.

2 تحرفت في "الإحسان" إلى "السنجزي" والتصويب من "التقاسيم والأنواع" 1/ لوحة 591، والسنجي نسبة إلى سنج: قرية كبيرة من قرى مرو على سبعة فراسخ منها، والحسين بن محمد هذا مترجم في "تذكرة الحفاظ" 3/801، وأرخ وفاته سنة 315هـ.

3 إسناده صحيح؛ جعفر بن هاشم العسكري، حدث عنه جماعة، ووثقه الخطيب في "تاريخه" 7/183، وباقي رجال الإسناد على شرطهما. =

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٤ · الصفحة ١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح ابن حبان - محققاج ٤ · ص ١٢