تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ذِكْرُ خَبَرٍ فِيهِ كَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُلَامَسَةَ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ لَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ عَلَيْهَا

1111 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو الطاهر، قال: حدثنا بن وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ:

سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ إِنْ كُنْتُ لَأَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ إِنَاءٍ واحد، تختلف أيدينا فيه وتلتقي1. 1:4

= الصلاة، والنسائي 2/45 في المساجد: باب إدخال الصبيان المساجد، والدارمي 1/316، وابن الجارود "214"، والطبراني 22/"1071" و "1072" و "1073" و "1074" و "1075" و "1076"، والبيهقي في "السنن" 1/127؛ من طرق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم "543" "43" في المساجد، وأبو داود "919" في الصلاة، والطبراني 22/"1077" و "1078" و "1079"، من طرق عن عمرو بن سليم الزُّرَقي، به. وفي إحدى الروايات أن ذلك كان في صلاة الصبح. وانظر ما قبله.

1 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو الطاهر هو أحمد بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بن السرح المصري، ثقة من رجال مسلم، وأخرجه أبو عوانة 1/284 عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 6/192 عن أفلح بن حميد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري "261" في الغسل: باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها، ومسلم "321" "45" في الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر، والبيهقي في "السنن 11/186، 187، من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، وأبو عوانة 1/284 من طريق ابن أبي فديك، كلاهما عن أفلح، به. وأخرجه النسائي 1/201 باب الدليل، على أن لا توقيت في الماء الذي يغتسل فيه، والبيهقي في "السنن" 1/194 من طريق الزهري، عن القاسم، به.

وسيورده المؤلف برقم "1262" و "1264" من طريق عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، به. ويرد تخريجه من طريقه هناك. وتقدم برقم "1108" من طريق الزهري، عن عروة، عن عائشة، وأوردت في تخريجه طرقه، فانظره. =

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح ابن حبان - محققاج ٣ · ص ٣٩٥