تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ذِكْرُ مَا لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْتَعْمِلَ فِي أَسْبَابِهِ كُلِّهَا

1091 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ مَا اسْتَطَاعَ: فِي طُهُورِهِ، وَتَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ1. 47:5

قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ سَمِعْتُ الْأَشْعَثَ بِوَاسِطَ يقول: "يحب التيامن

="4141" في اللباس: باب في الانتعال، وابن ماجة "402" في الطهارة: باب التيمن في الوضوء، من طريق أبي جعفر النفيلي، ثلاثتهم عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم "176".

وأخرجه الترمذي "1766" في اللباس: باب ما جاء في القمص، من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، والبغوي في "شرح السنة" "3156" من طريق يحيى بن حماد، كلاهما عن شعبة، عن الأعمش، به، ولفظه: "كان رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم إذا لبس ثوباً بدأ بميامنه" وإسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/415 عن أبي معاوية، عن الأعمش، به، موقوفاً على أبي هريرة بلفظ "إذا لبست فابدأ باليمنى، وإذا خلعت فابدأ باليسرى" وفي الباب عن عائشة في الحديث الآتي.

1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأبو الأشعث: هو سليم بن حنظلة أبو الشعثاء المحاربي الكوفي، وهو في صحيح ابن خزيمة برقم "179".

وأخرجه النسائي 1/78 في الطهارة: باب بأي الرجلين يبدأ بالغسل، و 8/185 في الزينة: باب التيامن في الترجل، عن محمد بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي 2/127، وأحمد 6/94 عن بهز، و 6/130 عن عفان، و 6/147 عن محمد بن جعفر، و 6/202 عن يحيى، والبخاري "168" في الوضوء: باب التيمن في الوضوء والغسل، عن حفص بن عمر، و "426" في الصلاة: باب التيمن في دخول المسجد وغيره، عن سليمان بن حرب، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" "216"، والبخاري "5380" في الأطعمة: باب =

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح ابن حبان - محققاج ٣ · ص ٣٧١