تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَتَبِيعُنِي بِكَذَا وَكَذَا؟ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ", قَالَ: قُلْتُ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "أَتَبِيعُنِيهِ بِكَذَا وَكَذَا وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ", قَالَ: قلت: يا رسول الله هو لك1.

ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَابِرٍ بِالْمَغْفِرَةِ مِرَارًا مَعَ ذِكْرِ وَصْفِ ثَمَنِ ذَلِكَ الْبَعِيرِ الَّذِي بَاعَهُ جَابِرٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

7141- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْعَبْدِيُّ بِمَرْوَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بن عثمان بن جلبة بْنِ أَبِي1 رَوَّادٍ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي نَضْرَةَ يَعْنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقَالَ: "نَاضِحَكَ تَبِيعُنِيهِ إِذَا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بدينار? والله

1. حديث صحيح. الحارث بن سريج: هو النقال، مختلف فيه، وقد تقدم الكلام عليه عند الحديث رقم "6740"، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير أبي نضرة –وهو المنذر بن مالك بن قطعة- فمن رجال مسلم.

وأخرجه أحمد 3/373-374 من طريق محمد بن أبي عدي، ومسلم ص1089 "58" في الرضاع: باب استحباب نكاح البكر، والنسائي 7/299-300 في البيوع: باب البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط، من طريق محمد بن عبد الأعلى، كلاهما عن معتمر بن سليمان، بهذا الإسناد. وقد تقدم برقم "4891" و "6517" و"6518"، وانظر الأحاديث الثلاثة الآتية.

1. "أبي" ساقطة من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 2/لوحة 421.

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٦ · الصفحة ٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح ابن حبان - محققاج ١٦ · ص ٩٠