تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فجعلت عليه" 1. [3: 74]

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هذا الخبر تفرد به بن أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ

7362- أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ1 عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا كَانَتْ لِأَخِيهِ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ فِي نَفْسٍ أَوْ مَالٍ فَأَتَاهُ فَاسْتَحَلَّ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ له حسنات أخذ من

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة.

وأخرجه الطيالسي "2318"، وعلي بن الجعد"2868"، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" "2943"، واحمد 2/435و 506، والبخاري "2449" في المظالم: باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له يبين مظلمته؟ والبيهقي 3/369 و 6/83، والبغوي في "شرح السنة" "4163" من طريق ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد. وانظر الحديث الآتي.

وقوله: "فليستحله", قال البغوي: أي: ليسأله أن يجعله في حل من قبله، يقال: تحللته: إذا سالته أن يجعلك في حل، ومعناه: أن يقطع دعواه، ويترك مظلمته.

1 تحرفت في الأصل إلى: "أبي عبد البر"، والتصويب من "التقاسيم" 3/450.

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٦ · الصفحة ٣٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح ابن حبان - محققاج ١٦ · ص ٣٦٢