تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ فِي النَّاسِ، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ، فَقَالَ: "إِنِّي أُنْذِرُكُمُوهُ، مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا قَدْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ، لَقَدْ أَنْذَرَ نُوحٌ قَوْمَهُ، وَلَكِنِّي أَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ:" تَعَلَّمُوا أَنَّهُ أعور، وأن الله ليس بأعور" "1". [3: 69]

"1"إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى، فمن رجال مسلم، وهو في "صحيحه" "2930" "2931"في الفتن: باب ذكر ابن صياد، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري "1354" و"1355" في الجنائز: باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه، وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ "3337" في أحاديث الأنبياء: باب قول الله عز وجل ﴿ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه﴾ عن عبدان، عن عبد الله بن المبارك، عن يونس، به. وهو في الموضع الأول عنده إلى قوله صلى الله عليه وسلم: "لو تركته بين" وفي الموضع الثاني القسم الأخير منه.

وأخرجه بتمامه ومقطعا عبد الرزاق "20817" و"20819" و"20820"، وأحمد 2/148 و149، والبخاري "3055" و"3056" و"3057"، وفي الجهاد: باب كيف يعرض الإسلام على الصبي، و"6618"، في القدر: باب يحول بين المرء وقلبه، ومسلم "2930" "97"، وأبو داود "4329" في الملاحم: باب في خبر ابن صائد، والترمذي "2235" في الفتن: باب ما جاء في علامة الدجال، و"2249": باب ما جاء في ذكر ابن صائد، والبغوي "4255" من طريق معمر.

وأخرجه البخاري "2638" في الشهادات: باب شهادة المختبئ، و"6173" و"6174" و"6175" في الأدب: باب قول الرجل للرجل: اخسأ، وفي "الأدب المفرد" "958"، والبغوي "4270" من طريق شعيب بن أبي حمزة، وعلقه أيضا البخاري "3033" في الجهاد: باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من يخشى معرته، ووصله الإسماعيلي في "مستخرجه" - كما في "التغليق3/456" - من طريق عقيل بن خالد، وأخرجه أحمد =

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٥ · الصفحة ١٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح ابن حبان - محققاج ١٥ · ص ١٨٩