تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ شُعْبَةَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ قَتَادَةَ

5999 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا، فَنَزَعَهَا مِنْ فِيهِ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الفحل؟! لا دية لك" 1 [36:5]

= الديات: باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه، ومسلم "1673" في القسامة: باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه لا ضمان عليه، والترمذي "1416" في الديات: باب ما جاء في القصاص، والنسائي 8/29 في القسامة: باب القود من العضة، والبيهقي 8/336 من طرق عن شعبة، بهز

وأخرجه أحمد 4/428، والنسائي8/28-29و29، وابن ماجه "2657" في الديات: باب من عض رجلا فنزع يده فندر ثناياه، والطبراني في " الكبير"18/"531"و"532" و"533" و"534"و "535"و "536" من طرق عن قتادة، به.

وأخرجه عَبْدُ الرَّزَّاقِ "17549" عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عمران. وهذا سند منقطع.

وأخرجه عبد الرزاق "17548"، واحمد 4/430، ومسلم "1673" "21"، والنسائي 8/28 من طريقين عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين. وانظر ما بعده.

1 إسناده صحيح على شرط البخاري، وهو مكرر ما قبله. وهو في "مسند علي بن الجعد" "987". =

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٣ · الصفحة ٣٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح ابن حبان - محققاج ١٣ · ص ٣٤٦